ابن إدريس الحلي
631
مستطرفات السرائر
يجلسك هاهنا ؟ فقلت انتظر مولى لنا ، قالت فقال لي أعتقتموه ؟ قلت لا ، ولكنا أعتقنا أباه ، قال ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم ، إنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك ( 1 ) . عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ، ويبينه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته ؟ قال ليس له ذلك إلا أن يشترط إنه من ولد ، فهو مثل من تصدق عليه ، فذلك له ( 2 ) . معاوية بن عمار ، قال قال أبو عبد الله عليه السلام ، إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ، فابسط يديك على البيت ، والصق بطنك وخدك بالبيت ، وقل : ( اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ) ثم أقر لربك بما عملت ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان ، إلا غفر الله له إن شاء الله ( 3 ) . معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا أحرمت ، فعقصت رأسك ، أو لبدته ، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ( 4 ) . وعنه ، عن صفوان ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل عقص رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة ، فقضى نسكه ، وحل عقاص رأسه ، فقصر ، وأدهن ، وأحل ، قال عليه دم شاة ( 5 ) . وقال كتب أبو القاسم محمد بن موسى الرازي ، يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 38 ، من أبواب العتق ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الطواف ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 8 - 9 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 8 - 9 .